Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن إلغاء رخصة البحث في الحالات التالية :
أ ـ إذا لم تعد تتوفر في صاحب الرخصة الشروط المتعلقة بالقدرة الفنية والمالية التي تمنح الرخصة على أساسها والمحددة بالفصل 11 من هذه المجلة،
ب . إذا تبين أن صاحب الرخصة قدم عمدا معلومات غير صحيحة قصد الحصول على رخصة البحث
ت . إذا لم يف صاحب الرخصة بالالتزامات التي تعهد بها طبقا للفصل 24 من هذه المجلة،
ث - إذا لم يحترم صاحب الرخصة الالتزامات المنصوص عليها بالفصلين 42 و 73 من هذه المجلة،
ج . إذا رفض صاحب الرخصة أن يسترد حقوق صاحب الرخصة الشريك أو أصحاب الرخصة الشركاء والتزاماتهم وذلك في حالة انسحابهم دون أن يحيلوا هذه الحقوق والواجبات حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة،
ح . إذا رفض صاحب الرخصة المعلومات والوثائق المطلوبة طبقا لأحكام الفصل 76 من هذه المجلة.
خ . إذا رفض صاحب الرخصة التقيد بالتدابير المقررة من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 116
و 117من هذه المجلة.
ويتم التصريح بالإلغاء حسب نفس الطرق المتبعة في منح رخصة البحث، وذلك بعد إنذار يوجه إلى صاحب الرخصة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولم تتم الاستجابة إليه في أجل شهرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟