الفصل 97
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يقع ضبط الخاضع للضريبة بالنسبة لكل امتياز استغلال على حدة وفقا للقواعد المضبوطة بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. غير أنه يمكن جمع النتائج المتأتية من كل امتيازات الاستغلال التي هي بيد صاحب الرخصة وذلك لغاية احتساب الضريبة على الأرباح.
ويضبط الخاضع للضريبة بعد طرح ما يلي:
. الأتاوة المنجمية المدفوعة فعلا، أعباء فوائض الاقتراضات المتعلقة باستثمارات التطوير اللازمة لاستغلال المكامن في حدود اقتراض لا تفوق قيمته سبعين بالمائة من هذه الاستثمارات، استهلاكات المصاريف المتعلقة بغير المنقولات بنسبة لا تفوق عشرين بالمائة في السنة لكل المصاريف الموظفة من قبل صاحب الرخصة. ويمكن احتساب مصاريف الدراسات والاستكشاف والبحث حسب اختيار صاحب الرخصة إما كنفقات تطرح بعنوان السنة
التي وظفت فيها وإما كنفقات ثابتة تستهلك على مدة خمس سنوات، . المدخرات المكونة لتجديد الاحتياطي المنجمي في حدود خمسين بالمائة من الخاضع للضريبة. ويجب أن تستعمل هذه المدخرات قبل نهاية السنة الثالثة من تاريخ تكوينها في إنجاز برنامج مصادق عليه من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم يتعلق خاصة بـ : 1 ـ البحث المزمع إنجازه في خصوص أهداف لا يتضمنها امتياز الاستغلال الممنوح له،
2 . تطوير مكامن جديدة لمواد معدنية
3 - إنجاز مشاريع إعادة تكوين وتوجيه الأعوان العاملين بالقطاع المنجمي.
ويدمج فائض الحساب غير المستعمل من كل مدخر ضمن النتائج للسنة المالية الموالية للسنة المالية التي انقضى خلالها أجل استعمال المدخرات المذكورة.
ويضبط الخاضع للضريبة بعد طرح ما يلي:
. الأتاوة المنجمية المدفوعة فعلا، أعباء فوائض الاقتراضات المتعلقة باستثمارات التطوير اللازمة لاستغلال المكامن في حدود اقتراض لا تفوق قيمته سبعين بالمائة من هذه الاستثمارات، استهلاكات المصاريف المتعلقة بغير المنقولات بنسبة لا تفوق عشرين بالمائة في السنة لكل المصاريف الموظفة من قبل صاحب الرخصة. ويمكن احتساب مصاريف الدراسات والاستكشاف والبحث حسب اختيار صاحب الرخصة إما كنفقات تطرح بعنوان السنة
التي وظفت فيها وإما كنفقات ثابتة تستهلك على مدة خمس سنوات، . المدخرات المكونة لتجديد الاحتياطي المنجمي في حدود خمسين بالمائة من الخاضع للضريبة. ويجب أن تستعمل هذه المدخرات قبل نهاية السنة الثالثة من تاريخ تكوينها في إنجاز برنامج مصادق عليه من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم يتعلق خاصة بـ : 1 ـ البحث المزمع إنجازه في خصوص أهداف لا يتضمنها امتياز الاستغلال الممنوح له،
2 . تطوير مكامن جديدة لمواد معدنية
3 - إنجاز مشاريع إعادة تكوين وتوجيه الأعوان العاملين بالقطاع المنجمي.
ويدمج فائض الحساب غير المستعمل من كل مدخر ضمن النتائج للسنة المالية الموالية للسنة المالية التي انقضى خلالها أجل استعمال المدخرات المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون