Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على صاحب الرخصة الامتثال للإجراءات والتراتيب التي تأمره بها الوزارة المكلفة بالمناجم طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.
وعند تأكد وجوب التدخل على وجه السرعة أو إذا رفض صاحب الرخصة الامتثال لأوامرها يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها على نفقة صاحب الرخصة.
وفي صورة خطر ملم يتخذ أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم الإجراءات الضرورية فورا لوضع حد للخطر. ويمكنهم عند الاقتضاء، أن يطلبوا من السلط المحلية القيام دون تأخير بجميع التسخيرات اللازمة لهذا الغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟