الفصل 117
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب الرخصة الامتثال للإجراءات والتراتيب التي تأمره بها الوزارة المكلفة بالمناجم طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.
وعند تأكد وجوب التدخل على وجه السرعة أو إذا رفض صاحب الرخصة الامتثال لأوامرها يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها على نفقة صاحب الرخصة.
وفي صورة خطر ملم يتخذ أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم الإجراءات الضرورية فورا لوضع حد للخطر. ويمكنهم عند الاقتضاء، أن يطلبوا من السلط المحلية القيام دون تأخير بجميع التسخيرات اللازمة لهذا الغرض.
وعند تأكد وجوب التدخل على وجه السرعة أو إذا رفض صاحب الرخصة الامتثال لأوامرها يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها على نفقة صاحب الرخصة.
وفي صورة خطر ملم يتخذ أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم الإجراءات الضرورية فورا لوضع حد للخطر. ويمكنهم عند الاقتضاء، أن يطلبوا من السلط المحلية القيام دون تأخير بجميع التسخيرات اللازمة لهذا الغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون