الفصل 26
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تقوم الوزارة المكلفة بالمناجم بإعلام برفض مطلبه في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداعه وذلك في حالة عدم مطابقته لطرق إيداع مطلب رخصة البحث كما تم ضبطها بالقرار المنصوص عليه بالفصل 20 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون