الفصل 53
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب قانونا عن تأسيس امتياز الاستغلال إلغاء رخصة البحث التي نتج عنها الامتياز. غير أن هذا الإلغاء لا يشمل إلا المحيطات الأولية التي يحتويها امتياز الاستغلال المطلوب كليًا أو جزئيًا وتبقى عند الاقتضاء المحيطات الأولية الأخرى التي لم تنقض مدة صلوحيتها بعد نافذة المفعول.
ولا يمكن أن يلحق تأسيس امتياز الاستغلال ضررا بالحقوق المكتسبة من قبل أصحاب الرخص والتي تتعلق كليا أو جزئيا بنفس المساحات وبنفس مجموعة المواد المعدنية.
وإذا تبين بعد تأسيس امتياز الاستغلال أنّ محيطه يتجاوز مساحات تقوم في شأنها حقوق منجمية سارية المفعول، فإنه يمكن للمعنيين بالأمر طلب تعديل حدود امتياز الاستغلال هذا، في أي وقت، من الوزير المكلف بالمناجم.
ولا يمكن أن يلحق تأسيس امتياز الاستغلال ضررا بالحقوق المكتسبة من قبل أصحاب الرخص والتي تتعلق كليا أو جزئيا بنفس المساحات وبنفس مجموعة المواد المعدنية.
وإذا تبين بعد تأسيس امتياز الاستغلال أنّ محيطه يتجاوز مساحات تقوم في شأنها حقوق منجمية سارية المفعول، فإنه يمكن للمعنيين بالأمر طلب تعديل حدود امتياز الاستغلال هذا، في أي وقت، من الوزير المكلف بالمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون