الفصل 3
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام هذه المجلة، باستثناء ما يهم أنشطة صاحب الرخصة دون غيره ، على كل مؤسسة أشغال وخدمات أو إحديهما تحل محل صاحب الرخصة في تسيير أنشطة البحث أو الاستغلال وإنجازها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون