الفصل 86
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب الرخصة جبر الأضرار التي قد تنجم للملك العام أو الخاص عن الأشغال التي يقوم بها ولا يلزم في هذه الحالة إلا بدفع تعويض يوازي القيمة المادية للضرر الحاصل.
وإذا لم يتم الاتفاق بالتراضي، يضبط هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة.
وإذا لم يتم الاتفاق بالتراضي، يضبط هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون