Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على صاحب الرخصة جبر الأضرار التي قد تنجم للملك العام أو الخاص عن الأشغال التي يقوم بها ولا يلزم في هذه الحالة إلا بدفع تعويض يوازي القيمة المادية للضرر الحاصل.
وإذا لم يتم الاتفاق بالتراضي، يضبط هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟