Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تبين أنه أصبح من الضروري القيام بأشغال تهدف إما إلى ربط أشغال منجمية باطنية لمنجمين قصد التهوئة أو صرف المياه أو إلى فتح أنفاق للتهوئة أو لتصريف المياه أو للإغاثة لفائدة منجم مجاور، فعلى صاحب الرخصة تسهيل إنجاز هذه الأشغال والمساهمة في تكاليفها في المنفعة التي تحصل له. وإذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، يؤمر بإنجاز هذه الأشغال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم و بعد سماع صاحب الرخصة. وفي حالة الضرورة القصوى، يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم أن تأمر بواسطة مراسلة رسمية بإنجاز هذه الأشغال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟