Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على صاحب امتياز الاستغلال أن يمد الوزارة المكلفة بالمناجم شهريًا بكل الإرشادات الإحصائية حول نشاط الشهر المنقضي والتي تتعلق بالعملة وبإنتاج المواد المستخرجة وتسويقها وبالإنتاجية المعدات المنجمية واستعمالاتها.
وبمجموع كما يمدها خلال الثلاثية الأولى من كل سنة بنسخة من أمثلة الأشغال المنجزة طيلة السنة المنقضية مرفقة بالتقرير السنوي المتعلق بالأنشطة والمصاريف المنجزة في نطاق الميزانيات والبرامج السنوية التي تم تقديمها للسلطة المانحة.
ويلزم صاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال بمد الوزارة المكلفة بالمناجم بكل ما لديه من معلومات ذات الصبغة الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والمنجمية والاقتصادية.
ولا يمكن أن تنشر هذه المعلومات لدى العموم أو أن تبلغ للغيرمن قبل الإدارة إلا بموافقة كتابية مسبقة من صاحب الرخصة باستثناء ما يخص منها الإحصائيات الإجمالية والوثائق الخاصة بالجيولوجيا العامة وبجرد الموارد المائية.
إلا أن هذه الموافقة تصبح غير إجبارية إذا تعلق الأمر بمعلومات تخص مناطق تتعلق برخص بحث و امتيازات استغلال أو إحداها تم إرجاعها إلى السلطة المانحة.
ويمكن لأعوان الوزارة المكلفة بالمناجم أن يقوموا بمناسبة زياراتهم بالتثبت في الرسوم البيانية والدفاتر المتعلقة بسير النشاط المنجمي.
وإذا كانت الرسوم البيانية المتعلقة بتقدم الأشغال غير محينة، يمكن للإدارة أن تقوم بإعدادها وذلك بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالمناجم وعلى نفقة صاحب الرخصة المعني بالأمر.
ويتعين على صاحب الرخصة أن يعلم الإدارة ذات النظر بمواقع المعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها أثناء قيامه بأشغال البحث أو الاستغلال وأن يعمل على الحفاظ عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟