الفصل 102
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تحمل المصاريف التي تتكفل بها الإدارة في إنجاز الأشغال التي تنص عليها أحكام العنوان السابع من هذه المجلة على كاهل أصحاب
الرخص المنجمية.
ويتم استرجاع هذه المصاريف بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمناجم. كما تحمل على كاهل أصحاب الرخص المعنيين تكاليف الطابع
الجبائي وتسجيل القرارات المتخذة في تطبيق هذه المجلة.
الرخص المنجمية.
ويتم استرجاع هذه المصاريف بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمناجم. كما تحمل على كاهل أصحاب الرخص المعنيين تكاليف الطابع
الجبائي وتسجيل القرارات المتخذة في تطبيق هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون