الفصل 82
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
الحالات، يحدد ثمن الشراء بضعف القيمة التجارية إذا تبين إثر انتهاء الأشغال أن الأراضي التي وقع إشغالها قد تضررت ضررا كبيرا أو ساءت حالتها ولم تعد صالحة لاستعمالها الأصلي، يجب على صاحب الرخصة، إما إصلاح أو دفع تعويض عن ذلك لمالك الأرض. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض ضعف القيمة التجارية للأراضي المعنية وقت الإشغال.
وتعرض على المحاكم الخلافات حول قيمة التعويض.
وتعرض على المحاكم الخلافات حول قيمة التعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون