الفصل 14
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح ترخيص الاستكشاف لتمكين الطالبين من القيام بالتحريات الضرورية قصد إعداد ملفات مطالب رخص البحث. ويتعلق ترخيص الاستكشاف بالأشغال والدراسات الجيولوجية ذات البعد الإستراتيجي الرامية إلى الكشف عن المواقع والمناطق المنجمية الواعدة والتي يمكن أن ينجر عنها وضع برامج للبحث عن المواد المعدنية المصنفة "مناجم". ولا يشمل هذا الترخيص أشغال الحفر والأشغال المنجمية.
ویسند ترخيص الاستكشاف بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم لمدة أقصاها سنة مرة واحدة ولنفس المدة. وفي صورة رفض المطلب، تقوم الوزارة المكلفة بالمناجم بإعلام بذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إيداع المطلب.
ویسند ترخيص الاستكشاف بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم لمدة أقصاها سنة مرة واحدة ولنفس المدة. وفي صورة رفض المطلب، تقوم الوزارة المكلفة بالمناجم بإعلام بذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إيداع المطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون