الفصل 2
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يقصد على معنى أحكام هذه المجلة بـ :
أ - المواد المعدنية :
المواد المعدنية الطبيعية الصلبة والغازية وكذلك المواد العضوية المتحجرة. ب - أنشطة الاستكشاف : الأشغال الأولية التي تباشر قصد كشف مواقع أو جهات أو مناطق قد يتبين أن لها قيمة منجمية. ت - أنشطة البحث :
الدراسات والأشغال وخاصة المتعلقة منها بالجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء والتنقيب وكذلك تجارب الاستخراج والمعالجة والتي تهدف إلى تحديد مكامن لمواد معدنية مصنفة "مناجم" والتعرف عليها وتحديد شكلها ومدخراتها ونوعيتها وإمكانية استغلالها وإثرائها.
ث . أنشطة الاستغلال :
كل الدراسات وأشغال استخراج المواد المعدنية المصنفة"مناجم" و معالجتها وإنتاجها وتسويقها.
ج - المناجم :
تعتبر "مناجم" :
. المكامن الطبيعية للمواد المعدنية أو العضوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة سواء كانت تستغل على سطح الأرض أو بباطنها.
المكامن الجيوحرارية التي يمكن أن تؤدي إلى استخراج الطاقة الحرارية خاصة عن طريق المياه السخنة والبخار التي تحتوي عليها هذه المكامن في باطن الأرض.
ويمكن اعتبار مواد معدنية أخرى "مناجم" تخضع لأحكام هذه المجلة وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم.
ح - العمليات المنجمية :
كل الدراسات أو الأنشطة التي لها علاقة بالاستكشاف والبحث والاستغلال المنجمي
خ - توابع المستغل المنجمي :
كل التجهيزات الموجودة داخل المستغل المنجمي سواء كان ذلك بطريقة ثابتة أو غير ثابتة وكذلك كل الإنشاءات والتجهيزات الباطنية أو السطحية التابعة لها والمرتبطة بالنشاط المنجمي أو تلك غير المرتبطة به.
د - المجال البحري :
البحار أو أجزاء البحر الخاضعة للسيادة أو الولاية الوطنية.
ذ - السندات المنجمية :
السندات المنجمية هي :
ترخيص الاستكشاف
- رخصة البحث
امتياز الاستغلال.
وتخول السندات المنجمية الحق في القيام بأشغال استكشاف المواد المعدنية المصنفة "مناجم" أو البحث عنها أو استغلالها.
ر - السلطة المانحة :
الدولة التونسية ممثلة في شخص الوزير المكلف بالمناجم أو كل
إدارة مختصة تشير إليها هذه المجلة.
ز - صاحب الرخصة :
من أسندت له رخصة البحث أو امتياز الاستغلال.
س - مؤسسة الأشغال أو الخدمات : كل مؤسسة يتم تكليفها من قبل صاحب الرخصة ، بعد موافقة السلطة المانحة بدور المناول لإنجاز أشغال البحث أو الاستغلال.
أ - المواد المعدنية :
المواد المعدنية الطبيعية الصلبة والغازية وكذلك المواد العضوية المتحجرة. ب - أنشطة الاستكشاف : الأشغال الأولية التي تباشر قصد كشف مواقع أو جهات أو مناطق قد يتبين أن لها قيمة منجمية. ت - أنشطة البحث :
الدراسات والأشغال وخاصة المتعلقة منها بالجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء والتنقيب وكذلك تجارب الاستخراج والمعالجة والتي تهدف إلى تحديد مكامن لمواد معدنية مصنفة "مناجم" والتعرف عليها وتحديد شكلها ومدخراتها ونوعيتها وإمكانية استغلالها وإثرائها.
ث . أنشطة الاستغلال :
كل الدراسات وأشغال استخراج المواد المعدنية المصنفة"مناجم" و معالجتها وإنتاجها وتسويقها.
ج - المناجم :
تعتبر "مناجم" :
. المكامن الطبيعية للمواد المعدنية أو العضوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة سواء كانت تستغل على سطح الأرض أو بباطنها.
المكامن الجيوحرارية التي يمكن أن تؤدي إلى استخراج الطاقة الحرارية خاصة عن طريق المياه السخنة والبخار التي تحتوي عليها هذه المكامن في باطن الأرض.
ويمكن اعتبار مواد معدنية أخرى "مناجم" تخضع لأحكام هذه المجلة وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم.
ح - العمليات المنجمية :
كل الدراسات أو الأنشطة التي لها علاقة بالاستكشاف والبحث والاستغلال المنجمي
خ - توابع المستغل المنجمي :
كل التجهيزات الموجودة داخل المستغل المنجمي سواء كان ذلك بطريقة ثابتة أو غير ثابتة وكذلك كل الإنشاءات والتجهيزات الباطنية أو السطحية التابعة لها والمرتبطة بالنشاط المنجمي أو تلك غير المرتبطة به.
د - المجال البحري :
البحار أو أجزاء البحر الخاضعة للسيادة أو الولاية الوطنية.
ذ - السندات المنجمية :
السندات المنجمية هي :
ترخيص الاستكشاف
- رخصة البحث
امتياز الاستغلال.
وتخول السندات المنجمية الحق في القيام بأشغال استكشاف المواد المعدنية المصنفة "مناجم" أو البحث عنها أو استغلالها.
ر - السلطة المانحة :
الدولة التونسية ممثلة في شخص الوزير المكلف بالمناجم أو كل
إدارة مختصة تشير إليها هذه المجلة.
ز - صاحب الرخصة :
من أسندت له رخصة البحث أو امتياز الاستغلال.
س - مؤسسة الأشغال أو الخدمات : كل مؤسسة يتم تكليفها من قبل صاحب الرخصة ، بعد موافقة السلطة المانحة بدور المناول لإنجاز أشغال البحث أو الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون