Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لصاحب رخصة البحث الحق في تجديد رخصة البحث رخصته مرتين متتاليتين لا.تتجاوز مدة الواحدة منها ثلاث سنوات
وذلك وفقا للشروط التالية :
أ . أن يكون قد أوفى بالالتزامات المحمولة عليه وخاصة منها تلك التي تتعلق بالحد الأدنى من المصاريف والأشغال المتعين
إنجازها بالمساحة التي تشملها الرخصة أثناء مدة الصلوحية المنقضي أجلها، ب. أن يكون قد قدم مطلبا في تجديد رخصة البحث في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية مدة صلوحيتها،
ت . أن يكون قد تعهد بأن ينجز خلال فترة التجديد برنامجا أدنى من أعمال البحث تمثل كلفته التقديرية أيضا تعهدا بأدنى المصاريف، ث. أن يثبت قدرة فنية ومالية كافية لإنجاز الأعمال المذكور بالنقطة ت. من هذا الفصل في أحسن الظروف،
ج . أن لا يكون قد ارتكب مخالفات نجمت عنها أضرار جسيمة بالبيئة.
وعند انقضاء مدة التجديد الثانية، يحق لصاحب الرخصة في صورة اكتشاف راسب معدني يخول الحصول على امتياز استغلال، الانتفاع بتجديد استثنائي لرخصة البحث قصد تقييم الراسب المعدني وإنجاز دراسة جدوى فنية واقتصادية وتطوير المشروع عند الاقتضاء. ويمكن أن يخص تجديد الرخصة كامل مساحتها الأولية أو جزءا منها وذلك حسب طلب صاحبها.
وإذا ما تم إنجاز برنامج الأشغال بصفة جزئية دون سبب وجيه، يمكن التخفيض من المساحة الأولية عند تجديد الرخصة وذلك حسب حجم المصاريف و الأشغال المنجزة مع الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات صاحب الرخصة في المجال المنجمي.
ويجب أن توافق مصاريف البحث المنجزة داخل محيط رخصة البحث خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من الإنجاز الفعلي للأشغال الضرورية للبحث كرسم الخرائط الجيولوجية والجيوفيزياء والجيوكيمياء والحفريات والتنقيب والأشغال الباطنية والتجارب الجيوتقنية وتجارب تثمين المعادن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟