الفصل 23
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يكون المحيط الأولي المشار إليه بالفصل 22 من هذه المجلة مربع الشكل وذا مساحة تبلغ أربعمائة هكتار، باستثناء المحيطات الأولية المتعلقة بالمواد المعدنية التابعة للمجموعة السادسة والتي حددت مساحتها بمائة هكتار (1) كلم2).
وتكون أضلاع هذه المحيطات موجهة حسب الاتجاهات الحقيقية شمال - جنوب وشرق - غرب ومكونة من أجزاء خطوط متوازية وخطوط
قاسمة وتحدد زواياها بإحداثيات جغرافية وبأرقام علامات تضبط بأمر.
ويتم تحديد مساحة رخص البحث من المجموعة السادسة باعتماد المسافة المترية الفاصلة بين كل ضلع من أضلاعها ونفس نقطة المرجع الوحيدة التي تكون ثابتة ماديًا وواردة وجوبا بإحدى الخرائط الطبوغرافية للبلاد التونسية بمقياس : 25.000/1 أو 50.000/1/ أو 100.000/1.
وتكون أضلاع هذه المحيطات موجهة حسب الاتجاهات الحقيقية شمال - جنوب وشرق - غرب ومكونة من أجزاء خطوط متوازية وخطوط
قاسمة وتحدد زواياها بإحداثيات جغرافية وبأرقام علامات تضبط بأمر.
ويتم تحديد مساحة رخص البحث من المجموعة السادسة باعتماد المسافة المترية الفاصلة بين كل ضلع من أضلاعها ونفس نقطة المرجع الوحيدة التي تكون ثابتة ماديًا وواردة وجوبا بإحدى الخرائط الطبوغرافية للبلاد التونسية بمقياس : 25.000/1 أو 50.000/1/ أو 100.000/1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون