الفصل 112
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يخول لصاحب الرخصة وكل متعاقد معه بصفة مباشرة بواسطة أو بصفة غير مباشرة بواسطة مناولة ودون القيام بإجراءات التجارة الخارجية توريد :
كل المعدات والتجهيزات والمواد والعربات المعدة للاستعمال بصفة فعلية في نطاق أنشطة البحث والاستغلال المنجمي العربات السيارة التابعة للمصالح واللازمة لعمليات النقل.
كل المعدات والتجهيزات والمواد والعربات المعدة للاستعمال بصفة فعلية في نطاق أنشطة البحث والاستغلال المنجمي العربات السيارة التابعة للمصالح واللازمة لعمليات النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون