الفصل 119
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
العنوان الثامن
في معاينة الجرائم وفي العقوبات تتم معاينة كل لأحكام هذه المجلة بواسطة محاضر يتم تحريرها طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية من قبل مأموري الضابطة العدلية أو أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم أو غيرهم من الأعوان المؤهلين قانونا لهذا الغرض.
ويتم أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم أو غيرهم من الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم المرتكبة لأحكام هذه المجلة من بين الأعوان العموميين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين أو التقنيين منذ خمس سنوات على أقل تقدير والذين يتمتعون بخبرة كافية في ميدان البحث والاستغلال المنجمي.
في معاينة الجرائم وفي العقوبات تتم معاينة كل لأحكام هذه المجلة بواسطة محاضر يتم تحريرها طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية من قبل مأموري الضابطة العدلية أو أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم أو غيرهم من الأعوان المؤهلين قانونا لهذا الغرض.
ويتم أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم أو غيرهم من الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم المرتكبة لأحكام هذه المجلة من بين الأعوان العموميين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين أو التقنيين منذ خمس سنوات على أقل تقدير والذين يتمتعون بخبرة كافية في ميدان البحث والاستغلال المنجمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون