Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
العنوان الثامن
في معاينة الجرائم وفي العقوبات تتم معاينة كل لأحكام هذه المجلة بواسطة محاضر يتم تحريرها طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية من قبل مأموري الضابطة العدلية أو أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم أو غيرهم من الأعوان المؤهلين قانونا لهذا الغرض.
ويتم أعوان الوزارة المكلفة بالمناجم أو غيرهم من الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم المرتكبة لأحكام هذه المجلة من بين الأعوان العموميين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين أو التقنيين منذ خمس سنوات على أقل تقدير والذين يتمتعون بخبرة كافية في ميدان البحث والاستغلال المنجمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟