الفصل 62
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة الإحالة الكلية أو الجزئية لامتياز الاستغلال، يتحمل المحال إليه كل المحيل ويتمتع بجميع حقوقه المتعلقة بكامل الامتياز أو بالجزء المحال إليه والمترتبة عن أحكام هذه المجلة والنصوص الترتيبية التي تتخذ لتطبيقها.
ولا يترتب عن الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن امتياز الاستغلال دفع أي ضريبة أو معلوم أو أداء مهما كانت طبيعتها سواء كانت قائمة أو تم إحداثها لاحقا.
وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن امتياز الاستغلال ، يمكن للمحال إليه تطبيق استهلاكات طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة وذلك بعنوان المصاريف التي بذلها المحيل والتي لم يتم تسديدها أو استهلاكها.
ولا يترتب عن الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن امتياز الاستغلال دفع أي ضريبة أو معلوم أو أداء مهما كانت طبيعتها سواء كانت قائمة أو تم إحداثها لاحقا.
وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن امتياز الاستغلال ، يمكن للمحال إليه تطبيق استهلاكات طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة وذلك بعنوان المصاريف التي بذلها المحيل والتي لم يتم تسديدها أو استهلاكها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون