الفصل 31
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لصاحب رخصة البحث الحق دون غيره في القيام داخل المحيط المحدد بقرار التأسيس بجميع أنشطة البحث والحفر والتنقيب والاستكشاف قصد اكتشاف رواسب معدنية وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
كما له الحق دون غيره في الحصول على امتيازات استغلال أثناء مدة صلوحية الرخصة وداخل حدود محيطها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة.
كما له الحق دون غيره في الحصول على امتيازات استغلال أثناء مدة صلوحية الرخصة وداخل حدود محيطها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون