الفصل 83
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن القيام بأي نشاط حفر أو تنقيب أو استخراج على سطح الأرض أو بباطنها في منطقة تقل مسافتها خمسين مترا عن ممتلكات مغلقة بحيطان أو ما شابهها أو قرى أو تجمعات سكنية أو مواقع سياحية وأثرية أو معالم دينية أو مقابر أو شبكة اتصالات أو فضاءات طبيعية محمية وبصفة عامة كل المنشآت المنجزة لفائدة الصالح العام أو المنشآت الفنية إلا بموافقة المالك بالنسبة للأملاك الخاصة أو الوزارة المكلفة بالتصرف في الملك العمومي المعني.
ويحجر إنجاز الأشغال المنجمية التي من شأنها الإضرار بالمنشآت المائية بمناطق حماية المنشآت المائية السطحية (السدود والبحيرات والقنوات وغيرها) وبالمناطق الداخلة في شعاع التأثير بالنسبة للآبار إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالملك العمومي للمياه قبل الشروع في إنجاز الأشغال.
ويحجر إنجاز الأشغال المنجمية التي من شأنها الإضرار بالمنشآت المائية بمناطق حماية المنشآت المائية السطحية (السدود والبحيرات والقنوات وغيرها) وبالمناطق الداخلة في شعاع التأثير بالنسبة للآبار إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالملك العمومي للمياه قبل الشروع في إنجاز الأشغال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون