الفصل 124
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للأشخاص الذين عليهم بالسجن من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة الحصول على سندات منجمية قبل انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم النهائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون