الفصل 30
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح رخصة البحث لمدة أولية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار تأسيس الرخصة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و تكون وفقا للشروط المحددة بهذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون