الفصل 104
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يخول لصاحب الرخصة ولكل متعاقد معه يلتجئ إليه سواء بصفة مباشرة بمقتضى أو بصفة غير مباشرة بموجب مناولة ، أن یوردوا دون دفع المعاليم الديوانية وكل الضرائب والأداءات المستوجبة عند توريد البضائع بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، وباستثناء أتاوة الخدمات الديوانية وأتاوة المعالجة الآلية للمعلومات:
كل الأجهزة والالات والتجهيزات والمعدات والمواد المعدة للاستعمال بصفة فعلية في نطاق أنشطة البحث والاستغلال المنجمي العربات التابعة للمصلحة واللازمة لعمليات نقلهم.
كل الأجهزة والالات والتجهيزات والمعدات والمواد المعدة للاستعمال بصفة فعلية في نطاق أنشطة البحث والاستغلال المنجمي العربات التابعة للمصلحة واللازمة لعمليات نقلهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون