الفصل 67
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تحتفظ السلطة المانحة بحقها في مواصلة استغلال المنجم بصفة مباشرة أو عن طريق الغير في صورة إلغاء امتياز الاستغلال أو التنازل عنه كليًا أو التخلي عنه دون سبب وجيه.
وتبقى في هذه الحالة جميع العقارات والمباني والتجهيزات والأملاك والمعدات مخصصة لمواصلة الاستغلال.
وتبقى في هذه الحالة جميع العقارات والمباني والتجهيزات والأملاك والمعدات مخصصة لمواصلة الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون