الفصل 89
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة وجود منجمين متراكبين لمواد معدنية من مجموعتين مختلفتين وإذا لم يحصل الاتفاق بالتراضي بين صاحبي الرخصتين، تضبط الوزارة المكلفة بالمناجم بعد سماع الطرفين وبناء على موافقة اللجنة الإستشارية للمناجم الطريقة التي يجب أن تنجز بها الأشغال وذلك ليتم قدر الإمكان تجنب حدوث أضرار متبادلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون