الفصل 52
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح امتياز الاستغلال لمدة تقدر حسب أهمية المدخرات التي يمكن استغلالها. ويمكن التمديد في هذه المدة كلما بدا ذلك ضروريا وحسب المدخرات الإضافية المكتشفة.
ويجب أن يوجه مطلب تمديد امتياز الاستغلال إلى الوزارة المكلفة بالمناجم سنتين على الأقل قبل تاريخ انقضاء مدة صلوحيته ويسلّم وصل في ذلك.
ويجب أن يوجه مطلب تمديد امتياز الاستغلال إلى الوزارة المكلفة بالمناجم سنتين على الأقل قبل تاريخ انقضاء مدة صلوحيته ويسلّم وصل في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون