Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يخضع صاحب الرخصة غير المقيم لوجوب جلب عائدات صادراته من الخامات المعدنية إلى البلاد التونسية.
إلا أنه يجب عليه إنجاز الدفوعات المستحقة لفائدة الدولة وكل الدفوعات الأخرى بعنوان المصاريف المحلية بواسطة حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل
ويجوز لصاحب الرخصة غير المقيم ترويج إنتاجه في السوق الداخلية. وتتم البيوعات في السوق الداخلية التي يجب أن تنجز تسويتها المالية بالعملة الأجنبية، وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟