الفصل 110
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يخضع صاحب الرخصة غير المقيم لوجوب جلب عائدات صادراته من الخامات المعدنية إلى البلاد التونسية.
إلا أنه يجب عليه إنجاز الدفوعات المستحقة لفائدة الدولة وكل الدفوعات الأخرى بعنوان المصاريف المحلية بواسطة حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل
ويجوز لصاحب الرخصة غير المقيم ترويج إنتاجه في السوق الداخلية. وتتم البيوعات في السوق الداخلية التي يجب أن تنجز تسويتها المالية بالعملة الأجنبية، وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل.
إلا أنه يجب عليه إنجاز الدفوعات المستحقة لفائدة الدولة وكل الدفوعات الأخرى بعنوان المصاريف المحلية بواسطة حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل
ويجوز لصاحب الرخصة غير المقيم ترويج إنتاجه في السوق الداخلية. وتتم البيوعات في السوق الداخلية التي يجب أن تنجز تسويتها المالية بالعملة الأجنبية، وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون