الفصل 28
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تسند رخصة البحث مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية. وإذا تعلق مطلب رخصة بحث بمحيط يتجاوز حدود محيط رخصة بحث أو امتياز استغلال يتعلقان بنفس مجموعة المواد المعدنية ولا يزالان ساريي المفعول فلا تمنح الرخصة إلا للمحيط الموجود خارج حدود هذه الرخصة أو هذا الامتياز.
وإذا وقع العلم بالتجاوز بعد منح رخصة البحث فإنه يمكن تصويب حدود هذه الرخصة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمناجم إما تلقائيا أو بطلب من كل من له مصلحة
في ذلك.
وإذا وقع العلم بالتجاوز بعد منح رخصة البحث فإنه يمكن تصويب حدود هذه الرخصة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمناجم إما تلقائيا أو بطلب من كل من له مصلحة
في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون