متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر مخالفات تأديبية خطيرة :
1) كل تأديبية خفيفة ترتكب من جديد أثناء نفس الإبحار من طرف كل شخص مبحر تعرض من قبل لإحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذه المجلة وذلك في مدة لا تتجاوز الشهر بالنسبة للملاحة الساحلية ولا تتجاوز الشهرين بالنسبة لجميع أنواع الملاحة الأخرى ولا يمكن للمخالفات الخفيفة التي تعتبر مخالفات خطيرة طبقا لأحكام هذه الفقرة أن تكون جنحا.
(2) كل من شأنها أن تمس من سلامة السفينة.
(3عدم الامتثال مقاومة كل أمر يتعلق بالعمل وذلك إثر إنذار صريح صادر عن رئيس ما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 51 من هذه المجلة.
(4) السكر على متن السفينة مع التشويش ما عدا الصورة المنصوص عليها بالفصل 48 من هذه المجلة.
5) قلة الاحترام إزاء رئيس والشتم الموجه مباشرة نحو مرؤوس سواء كان ذلك على متن السفينة أو على سطح الأرض. 6) التهاون في القيام بعمل أو حراسة وخاصة النوم أثناء القيادة أو الرصد أو بجانب المعلاق أو العمل على سطح السفينة أو في المحركات أو في المحلات.
7) إشعال النار بدون رخصة أو التدخين في مكان محجر
8) استعمال مركب تابع للسفينة بدون رخصة وذلك بل ضياع او تخريب أو إتلاف.
9) التغيب غير المشروع عن متن السفينة الذي يرتكبه : . سواء البحري الذي يتغيب طيلة أكثر من أربع ساعات في الظروف المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل السادس من هذه المجلة.
. أو البحري المعين في مركز حراسة أو أمن وذلك عندما لا يكون تغيبه سببا في حصول نتائج مضرة.
10) الاختلاسات أو السرقات التي لا تستوجب أهميتها في نظر الربان أو السلطة البحرية تقديم شكوى من أجل السرقة.
(11) تخريب الأثاث عمدا وذلك فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 41 من هذه المجلة.
ienne
(12) مغادرة مكان بدون مبرر من طرف كل شخص معاقب بالحجر عن الخروج أو بالاعتقال.
السفينة.
13) نزول ضابط أو رئيس أو عضو الطاقم إلى البر رغم قرار الربان المعلق في مدخل السفينة
1) كل تأديبية خفيفة ترتكب من جديد أثناء نفس الإبحار من طرف كل شخص مبحر تعرض من قبل لإحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذه المجلة وذلك في مدة لا تتجاوز الشهر بالنسبة للملاحة الساحلية ولا تتجاوز الشهرين بالنسبة لجميع أنواع الملاحة الأخرى ولا يمكن للمخالفات الخفيفة التي تعتبر مخالفات خطيرة طبقا لأحكام هذه الفقرة أن تكون جنحا.
(2) كل من شأنها أن تمس من سلامة السفينة.
(3عدم الامتثال مقاومة كل أمر يتعلق بالعمل وذلك إثر إنذار صريح صادر عن رئيس ما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 51 من هذه المجلة.
(4) السكر على متن السفينة مع التشويش ما عدا الصورة المنصوص عليها بالفصل 48 من هذه المجلة.
5) قلة الاحترام إزاء رئيس والشتم الموجه مباشرة نحو مرؤوس سواء كان ذلك على متن السفينة أو على سطح الأرض. 6) التهاون في القيام بعمل أو حراسة وخاصة النوم أثناء القيادة أو الرصد أو بجانب المعلاق أو العمل على سطح السفينة أو في المحركات أو في المحلات.
7) إشعال النار بدون رخصة أو التدخين في مكان محجر
8) استعمال مركب تابع للسفينة بدون رخصة وذلك بل ضياع او تخريب أو إتلاف.
9) التغيب غير المشروع عن متن السفينة الذي يرتكبه : . سواء البحري الذي يتغيب طيلة أكثر من أربع ساعات في الظروف المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل السادس من هذه المجلة.
. أو البحري المعين في مركز حراسة أو أمن وذلك عندما لا يكون تغيبه سببا في حصول نتائج مضرة.
10) الاختلاسات أو السرقات التي لا تستوجب أهميتها في نظر الربان أو السلطة البحرية تقديم شكوى من أجل السرقة.
(11) تخريب الأثاث عمدا وذلك فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 41 من هذه المجلة.
ienne
(12) مغادرة مكان بدون مبرر من طرف كل شخص معاقب بالحجر عن الخروج أو بالاعتقال.
السفينة.
13) نزول ضابط أو رئيس أو عضو الطاقم إلى البر رغم قرار الربان المعلق في مدخل السفينة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون