الفصل 59
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يسلط العقاب المنصوص عليها بالفصل 58 من هذه المجلة على كل ربان يرفض بدون سبب شرعي تلبية طلب السلطة البحرية للعودة إلى أرض الوطن بكل بحري مرسم بدفتر طاقم سفينة تونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون