الفصل 35
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 172 إلى 175 عضو من المجلة الجنائية على كل ربان أو ضابط أو رئيس أو عضو طاقم يرسم على الوثائق القانونية للسفينة وبصفة مدلسه وقائع مزيفة أو للحقيقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون