الفصل 69
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عند تسليم المسافر خفية إلى السلطة المختصة يجب على الربان أن يقدم لها تصريحا يحتوي على جميع الإرشادات التي يعرفها على المسافر خفية وخاصة المتعلقة بجنسيته أو جنسياته وبميناء إبحاره وبتاريخ وساعة العثور عليه والموقع الجغرافي للسفينة أنذاك ويذكر كذلك ميناء انطلاق السفينة والمراسي التي تمر بها مع تواريخ الوصول والانطلاق
فيما عدا الصـورة التي يكون فيها المسافر خفية إجراء فردي بالطرد أو عدم السماح له بالدخول يجب على السلطة المختصة بكل ميناء تونسي أن تقبل كل مسافر خفية يسلم إليها طبقا لأحكام هذا الفصل وأن تعامله طبقا لأحكام هذا القـسم.
فيما عدا الصـورة التي يكون فيها المسافر خفية إجراء فردي بالطرد أو عدم السماح له بالدخول يجب على السلطة المختصة بكل ميناء تونسي أن تقبل كل مسافر خفية يسلم إليها طبقا لأحكام هذا الفصل وأن تعامله طبقا لأحكام هذا القـسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون