الفصل 49
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائة دينار وبالسجن لمدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل ضابط أو رئيس أو عضو طاقم يرتكب إهانة متمثلة في عبارات أو حركات أو عنف إزاء رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون