الفصل 45
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق أحكام الفصل 298 من هذه المجلة الجنائية على كل بحري لا يباشر عمله على متن السفينة بدون سبب شرعي وذلك عندما يكون قد تسلم أمام ا البحرية تسبقه أو أقساط من أجره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون