الفصل 42
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها ألف دينار وبالسجن لمدة خمس سنوات أو بأحد هذين العقابين كل ربان أو ضابط أو رئيس أو عضو طاقم يفسد عمدا السلع الموجودة في الحمولة,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون