الفصل 39
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات كل ربان يختلس لفائدته وبنية التدليس السفينة التي عهد له بقيادتها أو يقوم عمدا أو بنية إجرامية بتحويل وجهة السفينة أو بتخريب الكل أو البعض من الحمولة والذخيرة والتوابع وغيرها من لوازم السفينة بدون موجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون