الفصل 30
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا القوة القاهرة، يعاقب بخطية قدرها خمسمائة دينار كل ربان لا يمارس بنفسه القيادة في مدخل ومخرج الموانئ والمراسي
والأنهار.
والأنهار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون