الفصل 18
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون المحاضر المحررة والممضاة من طرف الضابط أو الأعوان المعددين بالفصل 17 من هذه المجلة حجة إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون