الفصل 51
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل عضو في الطاقم يرفض الامتثال أو يقاوم أمرا يتعلق بالعمل وذلك سواء كان بالبحر أو بميناء غير تونسي وإثر إنذار صريح من طرف الربان أو من ضابط معين خصيصا لهذا الغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون