الفصل 71
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تم إرجاع مسافر خفية، نزل بتونس إلى إحدى البلدان المشار إليها بالفصل 70 من هذه المجلة ورفض ذلك البلد تحمل المصاريف الناتجة عن الإرجاع خارج البلاد التونسية فإن تلك المصاريف تخصم من السفينة التي اركبت على متنها الجنحة زيادة عما لمالك السفينة من مطالبة الدولة التي ينتمي إليها المسافر خفية.
إلا أن مالك السفينة أو ممثله لا يكون مطالبا بمصاريف العناية إلا مدة ثلاثة بداية من تسليم المسافر خفية إلى السلطة المختصة بميناء الإنزال إلى البر.
إلا أن مالك السفينة أو ممثله لا يكون مطالبا بمصاريف العناية إلا مدة ثلاثة بداية من تسليم المسافر خفية إلى السلطة المختصة بميناء الإنزال إلى البر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون