الفصل 57
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائتا دينار وبالسجن لمدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين كل شخص مهما كانت جنسيته مبحرعلى متن سفينة تونسية أو أجنبية لا يحترم بالمياه الإقليمية التونسية أو الأوامر الصادرة عن السلطة البحرية والمتعلقة إما بنظام المياه أو المرافئ وإما بالنظام الإداري للملاحة البحرية.
يستهدف لنفس العقوبات أيضا كل شخص مهما كانت جنسيته مبحر على متن سفينة تونسية لا يحترم خارج المياه الإقليمية التونسية الأوامر الصادرة عن السلطة البحرية.
يستهدف لنفس العقوبات أيضا كل شخص مهما كانت جنسيته مبحر على متن سفينة تونسية لا يحترم خارج المياه الإقليمية التونسية الأوامر الصادرة عن السلطة البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون