الفصل 76
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص يساعد بالبحر أو بالبر المسافر خفية على الإبحار أو النزول بالبر أو يخيفه أو يزوده بالطعام من غير علم الربان يستهدف لخطيّة قدرها ثلاثمائة دينار وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين.
عندما يجتمع عدة أشخاص لتسهيل الإبحار خفية ترفع الخطية إلى ستمائة دينار والسجن إلى سنة أو أحد هذين العقابين.
وفي صورة العود في بحر السنة تضعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين المتقدمتين.
عندما يجتمع عدة أشخاص لتسهيل الإبحار خفية ترفع الخطية إلى ستمائة دينار والسجن إلى سنة أو أحد هذين العقابين.
وفي صورة العود في بحر السنة تضعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين المتقدمتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون