Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يرسل الطعن الموجه بالبلاد التونسية أو بالخارج من طرف الشخص المعاقب ضد قرار متخذ في المادة التأديبية من أجل خطيرة إلى السلطة البحرية في ظرف شهر وإلا كان مطلبه غير مقبول. ويكون يوم إعلام المعني بالعقوبة نقطة الابتداء لذلك الأجل.
يسمع الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو نائبه للسلطة التي اتخذت القرار وكذلك للمظنون فيه، كما يتلقى كل الشهادات التي يعتبرها مفيدة ويحكم بقرار معلل.
الطعن الموجه طبقا لأحكام هذا الفصل لا يقبل توقيف التنفيذ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟