الفصل 54
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها 500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مبحر ساهم في إضراب أو حرض عليه إما بالبحر أو بميناء أجنبي أو خلال القيام بعمل حراسة أو أمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون