Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها 500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مبحر ساهم في إضراب أو حرض عليه إما بالبحر أو بميناء أجنبي أو خلال القيام بعمل حراسة أو أمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟