الفصل 80
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل للسفينة أو لأي سفينة أخرى من جراء الجرائم المنصوص عليها بالفصل 79 من هذه المجلة أو أي تقصير اخر منسوب إلى ربان أو إلى رئيس الحراسة أو إلى المرشد، إما تصادم أو شحوط أو إصطدام ضد حاجز جلي أو معروف وإما فساد خطير للسفينة أو لحمولتها يعاقب مرتكب الجريمة بخطية قدرها ثلاثمائة دينار وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابين.
إذا انجر عن الجريمة هلاك السفينة أو عدم صلوحيتها المطلقة للملاحة أو هلاك الحمولة إو إذا نتجت عنها إما جروح خطيرة وإما موت شخص أو عدة أشخاص يعاقب مرتكب الجريمة بخطية قدرها ستمائة دينار وبالسجن مدة سنتين أو بأحد هذين العقابين.
إذا انجر عن الجريمة هلاك السفينة أو عدم صلوحيتها المطلقة للملاحة أو هلاك الحمولة إو إذا نتجت عنها إما جروح خطيرة وإما موت شخص أو عدة أشخاص يعاقب مرتكب الجريمة بخطية قدرها ستمائة دينار وبالسجن مدة سنتين أو بأحد هذين العقابين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون