الفصل 26
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للسلطة البحرية المختصة عند التأكد وبالنسبة للأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 57 وبالفصول 78 إلى 81و84 من هذه المجلة والمنسوبة إلى شخص أو إلى عدة أشخاص ينتمون لطاقم سفينة أجنبية أن تحجز السفينة حتى يدفع إلى الخزينة العامة مبلغ مالي تحدد السلطة البحرية مقداره ويخصص لضمان تنفيذ الأحكام وذلك بقطع النظر عن إجراءات الحق العام.
في صورة معاقبة نهائية لم يقع تنفيذها يبقى المبلغ المدفوع لفائدة الخزينة وذلك بعد طرح المصاريف وتعويض الضرر.
لضمان تنفيذ الأحكام العدلية يمكن للسلطة البحرية أن تعترض على مبارحة السفينة وتأمر باتخاذ الإجراءات المادية لمنعها عن الخروج.
في صورة معاقبة نهائية لم يقع تنفيذها يبقى المبلغ المدفوع لفائدة الخزينة وذلك بعد طرح المصاريف وتعويض الضرر.
لضمان تنفيذ الأحكام العدلية يمكن للسلطة البحرية أن تعترض على مبارحة السفينة وتأمر باتخاذ الإجراءات المادية لمنعها عن الخروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون