الفصل 96
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار بالنسبة لكل جريمة وقعت معاينتها كل مجهز أو مالك سفينة لا يحترم أحكام مجلة الشغل البحري المتعلقة خاصة بظروف الشغل وملابس الشغل والمأكل والمرقد على متن السفن.
يسلط نفس العقاب علاوة على الاجراءات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة على كل ربان يرتكب بنفسه أو بموافقة مجهز السفينة الجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة. إلا أنه يمكن تخفيض العقاب المصرح به ضد الربان إلى ربع العقاب المصرح به ضد مجهز السفينة إذا ثبت أن الربان تلقى أمرا كتابيا أو شفويا من طرف ذلك المجهز.
تضعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين أعلاه عند العود في نفس السنة
يسلط نفس العقاب علاوة على الاجراءات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة على كل ربان يرتكب بنفسه أو بموافقة مجهز السفينة الجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة. إلا أنه يمكن تخفيض العقاب المصرح به ضد الربان إلى ربع العقاب المصرح به ضد مجهز السفينة إذا ثبت أن الربان تلقى أمرا كتابيا أو شفويا من طرف ذلك المجهز.
تضعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين أعلاه عند العود في نفس السنة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون