الفصل 32
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها خمسمائة دينار وبالسجن لمدة سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان يرفض أو يهمل بدون سبب شرعي القيام بالمعاينات اللازمة في صورة أو مرتكبة على متن السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون