يؤجل تنفيذ العقاب المسلط من أجل خفيفة إذا لم تسبق معاقبة المعني من يوم إيجاره أو منذ ستة أشهر على الأقل. للسلطة البحرية، في صورة خطيرة أن تقرر إسعاف أو عدم إسعاف المعني بالتأجيل وذلك في نفس الظروف.
تمحى المسلطة مع التأجيل إنا لم تقع معاقبة المعني أثناء الستة أشهر الموالية. وفي الصورة المخالفة يقع بالفصل دون أن تضم إلى الثانية. يعد في حالة عود كل شخص مبحر يرتكب في نفس الابحار اربع مخالفات خفيفة أو مخالفتين خطيرتين تكون موضوعموضوع
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
عقوبات مرسمة بالدفتر التأديبي وبسجل العقوبات. المخالفة الخطيرة تساوي مخالفتين خفيفتين.
يجب درس حالة كل ضابط أو رئيس أو عضو طاقم يكون موضوعموضوع
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
إنزالين تأديبيين من طرف مدير البحرية التجارية قصد اقتراح إمكانية تشطيبه من دفتر التسجيل بصفة مؤقتة أو نهائية من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.