الفصل 56
المجلة التأديبية والجزائية البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد جنحا المخالفة الخطيرة الثالثة المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذه المجلة وكذلك المخالفات الخطيرة التابعة لها والمرتكبة في نفس الإبحار ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة ستة أشهر. الا انه يمكن للممثل السلطة البحرية الذي يهمه الأمر إذا لم يكن نوع المخالفة والظروف التي صاحبتها كافيا في نظره لرفع لدى السلطة العدلية المختصة أن يترك للجريمة صبغة ويسلط عليها العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذه المجال
المخالفات الخفيفة التي تعد مخالفات خطيرة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 9 لهذه المجلة لا يمكن أن تكون جنحا.
المخالفات الخفيفة التي تعد مخالفات خطيرة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 9 لهذه المجلة لا يمكن أن تكون جنحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون